هل هي طالق إذا غاب عنها زوجها شهورا ؟
يسافر الزوج عن زوجته لطلب العيش أو العلم, أو كما هو حالنا نحن السوريين يسافر الزوج إلى الغرب ثمَّ يلم شمل زوجته وأولاده ,
ويتسائل البعض هل إذا غاب الزوج عن زوجته مدة أكثر من ستة أشهر تصبح زوجته طالقة منه , وإن عاد فهل يحتاج لعقد جديد ؟ .
لاشك أنّ كلا الزوجين حين يبتعد أحدهما عن الآخر , يشعر بالفراغ وينتابهُ القلق ويتعطش للإطمئنان على نصفه الآخر
مما يحتاجه الجسد ، ومنه ما يحتاجه القلب ، وإذا طال أمد البعد قوي ألم الفراق وربما أورث مرضا أو أمراضا .
و في فتوى لإبن باز رحمه الله يقول : لو غاب الزوج عنها سنوات فهو على نكاحه، إلاَّ إذا فسخه الحاكم الشرعي، إذا اشتكت إلى الحاكم الشرعي وفسخه, فهنا يراجع فيه الحاكم، إذا أراد العودة إليها بعقد جديد ، أما إذا كانت على حالها لم تطلب الطلاق ولم تفسخ فنكاحه باقي، وزوجته باقية في حباله وعصمته، وليس هناك حاجة للعقد، سواء كانت مدة قصيرة أو طويلة.. إنتهى .
هذا وقد أخذت بعض الأنظمة المعاصرة بتحديد الفترة المسموح للزوج الغياب فيها دون عذر مقبول عن زوجته بسنة كاملة. وجعلوا لها الحق في طلب الطلاق بعد ذلك لدفع الضرر الواقع عليها بسبب غيابه حتى ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه..
وهناك آراء كثيرة في هذا الشأن . لكن لكل مسافر ظروفه و وضعه . ولكل زوجة طاقة وقدرة على التحمل ورضاها في سفر زوجها ضروري . فإذا كانت في مأمن بغياب زوجها و لا تحتاج لمد يدها لأحد أو تتسول فهذا قد يساعدها على الصبر. وهناك إعتبارات أخرى كسِنها و درجة إيمانها و.. أو إن خشيت الفاقة والفقر أو الفتنة وزاد غيابه, فلها أن تطلب دائماً من القاضي فسخ العقد .
لكن للأسف ما يحصل هو بعيداً كل البعد عن الشرع ولم نأخذ حتى بأيسر الآراء والفتاوى . فكثير من النساء يتزوجنَّ وهن لايزلنَّ على ذمم أزواجهن . وهنا يزوجونهن دون أخذ إذن وليها .
فأنا عقدت مرة هنا في ألمانيا بصفتي كنت قاضياً في سوريا . وهنا رئيس منظمة النادي الثقافي السوري الألماني . عقد زواج لإمرأة ثيب أعرفها ولم أقبل إلا بالحديث مع وليها وبالكميرا على الواتس. ورفضت عقوداً لم أقتنع بها لكونني أشك بموافقة ولي الأمر أو أراه زواجاً غير متكافئ مثال : جاءتني إمرأة جميلة وأرملة في الثلاثين من عمرها ولها إبن عمره عشرة سنوات وكان الزوج شاباً أعزب يصغرها بأربعة سنوات . ولازال يدرس فخشيت أنه يريد إستغلالها في فترة تكوين نفسه ثم يُطلقها فيتزوج بأخرى , هنا تكمن السلطة التقديرية للقاضي. رغم أنني أعرف أنَّ المذهب الحنفي أجاز للمرأة الثيب أن تزوج نفسها دون إذن ولي أمرها . والله أعلم .
القاضي حسين برهو حسين **الشارع العربي **