العدة الشرعية للمرأة .
الكثير من أخواتنا لا يعرفنَّ معنى العدة الشرعية ولا يُميزنَّ بين عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها؛ ولا حتى معنى الحيضة ,
ولا تعرف أبسط هذه المبادئ . لذلك نبين ماهي العدة الشرعية باختصار :
١- عدة المتوفى عنها زوجها :
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، وذلك لقول الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)
وعليها أن تعتد وتحد على زوجها في بيتها، ولا تخرج منه إلا لضرورة كإجراء عملية جراحية، أو خوف وقوع ضرر عليها أو عملها إن لم تستطع أخذ إجازة .
٢- عدة المطلقة :
غالب النساء يلتزمن ببعض أحكام العدة، وهو عدم الزواج بزوج آخر قبل انتهاء العدة، وغالبهن أيضًا يعلمنَّ أنَّ العدة بعد الطلاق ثلاث حيضات ؛ إن كانت المرأة من ذوات الحيض ولم تكن حاملًا،
وذلك لقول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
وأنها ثلاثة أشهر إن كانت الزوجة لا تحيض وليست حاملًا، لقول الله تعالى: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ..)
وأنها تنتهي بوضع الحمل إن كانت الزوجة حاملًا، لقول الله تعالى:
( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ).
والمطلقة رجعيًّا :
وهو ما يكون بعد الطلقة الأولى أو الثانية عليها أنْ تعتد في بيت مطلقها لتكون تحت نظره وقريبة منه؛ لعلهُ يراجعها قبل انتهاء العدة، بخلاف المعتدة بعد الطلقة الثالثة، فبها تنقطع صلتها بزوجها الذي أصبح مطلقها انقطاعًا تامًّا، ولا يتمكن من ردها إلى عصمته، ولذلك تعتد في بيت أهلها.
فإن اعتدت في بيت مطلقها احتجبت عنه، لأنها أصبحت أجنبية لا يجوز لها أن تقيم معه في مكان واحد،
فوجب عندئذ أن يكون مقر عدتها منفصلًا عن المكان الذي يعيش فيه مطلقها إن كانا في بيت واحد.
٣- عدة المطلقة التي لم يتم الدخول بها أو لم يُخلَ بها
إذا كان الزوج لم يدخل بالزوجة؛ ولا خلا بها ما عليها عدة لقوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ).
هذا محل إجماع بين أهل العلم، إذا عقد عقدًا ولم يخل ؛ ولم يطأ ثم طلق فليس عليها عدة.
أما إذا مات عنها ولم يدخل بها ولا خلا بها ؛
عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا،
أما الطلاق إذا طلق ولم يخل بها ولم يدخل بها يعني: لم يطأها فإنه لا عدة عليها؛ و لها أن تتزوج في الحال بعد طلاقه لها.
الخلوة تعني:
يغلق عليهم الباب خلوة تامة بحيث يتمكن من جماعها لو أراد.؛.
ومعنى النكاح عقد الزواج وليس الدخول كما يفهمه البعض .
المهم جداً على الزوج والزوجة أن يحفظا يوم وقوع الطلاق ويسجلاه على جبينهما حتى يعرفا حساب العدة .
القاضي: حسين برهو** الشارع العربي **