قانون :جرائم الإغتصاب والتحرش
بمناسبة فورة الادعاءات الحاصله في فرنسا بجرائم الاغتصاب والتحرش لا بد من تسليط الضوء على هاتين الجريمتين
فالاغتصاب: هو إتاء المرأه بالقوة والعنف والتهديد وقضاء الوطر بها .
والعنف والتهديد هو على نوعين مادي ومعنوي .
فالتهديد المادي بالضرب والايذاء الجسدي او اشهار السلاح والتهديد بالقتل..
والمعنوي كاحتجاز اطفالها والتهديد بقتلهم او ايذائهم او بافشاء سر ما يخصها او يخص احدا من اسرتها..
وبالتالي تستسلم المغتصبه للمغتصب..
مع التنويه ان علم الادله الجنائيه توصل الى ان اي حركة حوضيّه بسيطه من المرأه لا يستطيع معها المغتصب اصابة المغتصبه اطلاقا ويبقى عندها توصيف جريمته الشروع بالاغتصاب
فاذا توفر شرط مما ذكر وقع جرم الاغتصاب وعلى المغتصبه ان تُعلم السلطات خلال فترة شهرين والا يعتبر صمتها الطويل دليلا ان ما تم قد تم برضاها وهي قرينة لصالح المتهم وبالتالي لا جرم ولا جريمه طالما تم ذلك بارادتها.
توصيف الجرم يستنتجه القاضي من وقائع واستجواب الطرفين ومن اوراق الملف ومن دفوع الطرفين والشهود وما الى ذلك …
اما وان الادعاء الذي تتقدم به بعض المدعيات بعد سنين فغالبا ما يكون باطلا او مبنيا على اسباب الابتزاز او دفع من اجهزة امنيه لمآرب ما…
واما فيما يخص التحرش: فهو تحرش لفظي خادش للحياء او مادي باللمس ..واللمس له انواع يختلف توصيفه الجرمي حسب مكانه فان كان في مواطن العفه فقد يوصف بفعل مناف للحشمه وليس تحرشا ..
ولا بد من التنويه ان حركات الاغراء والاغواء والغنج واللباس الفاضح للانثى هو نوع من اشد انواع التحرش الجنسي من قبل الاناث بحق الرجال تثير فيها الانثى الغرائز والتي لا احد يتحدث عنها …
هذا تبسيط للجريمتين بغية عدم الاطاله
المحامي : عبدالناصر نورالدين **الشارع العربي **