باقات قانونية

…جرائم القتل….

باقة قانونية_١٠

تحليل وتوصيف لجريمة القتل:

القتل ثلاثة أنواع وهي :

١_قتلُ لا يُريد فيها الفاعل لا الفعل ولا النتيجة..

كصيّاد يطلق النار على طريدة فتصيب شخصا فيقتله …فهو هنا لا يريد الفعل ولا يريد النتيجة.
وهنا توصيف الجرم يكون القتل الخطأ الغير مقصود وغالبا ما تكون العقوبه خفيفه جدا.

 

٢_قتلٌ يُريد فيها القاتل الفعل ولا يريد النتيجة ..كشجار بين شخصين ضرب أحد الآخر دون نيته بقتله فيموت..
وهنا يكون التوصيف الجرمي الإيذاء قصدا  أفضى إلى الموت….
وغالبا تكون العقوبة خمس سنوات أشغال شاقة على الأكثر…

 

٣_قتلٌ يُريد فيها القاتل الفعل والنتيجة وهذه تنقسم إلى نوعين:
آ_ قتل قصدا كشجار أو خلاف لحظي حصل بين شخصين يعرفان بعضهما أو لا..بدأ بمشادة كلامية تطورت إلى عراك وانصرفت نية القاتل إلى قتل الآخر..
وهنا يعود التوصيف للمحكمة  من خلال الوقائع فيما إذا كان القتل قصدا أو إيذاءا.. قصدا أفضى إلى الموت.
وإذا كان قصدا… فالعقوبة بين ١٥ إلى عشرين سنة أشغال شاقة.

ب_القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .
وفيها يكون القاتل قد خطط بهدوء وعن إرادة مسبقة وهيأ ,واستحضر أداة القتل ثم ترصد المقتول وقتله..
وهنا تكون العقوبة المؤبد أو الإعدام…
ومن هنا نستحضر  توصيف جريمة الشرطي الأمريكي كمثال على القتل القصد
فهي لا شك  أن توصيفها الجرمي القتل قصداً ..
ذلك أن هذا الشرطي قيّدَ الضحية وضغط على رقبته وخنقه وبقي لمدة كافية لإزهاق روحه..
وأن المدة الطويلة بالضغط على عنقه تعني نيته بإزهاق روحه..

وهذه قرينة وربما دليل حسي مادي على نية القتل القصد وليس العمد مع الإصرار والترصد..

لأن الشرطي لا يعرف من قتله سابقا وإنما من خلال حدث عارض إلتقيا به.
وليس كما يقول النائب العام الأمريكي أنه يبحث عن دليل لنية القتل قصدا ..

وهي متوفرة وواضحة لا لبس فيها.

المحامي:ع الناصر نورالدين**الشارع العربي**

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى