يتجلى الإشكال في مسألة حد الزنا..بين رأيين:
رأي يأخذ بالرجم. ورأي يأخذ بالجلد.
فأصحاب رأي الرجم:
يعتمدون لإثبات وجهة نظرهم إلى ٱية نزلت ثم نُسخت ..
وبقي حكمها وهي:(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ..الخ)
قالها عمر بن الخطاب في خطبة وهو يخشى الا تطبق فيما بعد بسبب نسخ النص…
(والحقيقة أن القرٱن لايوجد نسخ لٱياته… )
أما أصحاب رأي الجلد :
فيقولون أن حد الزنا هو بنص قراني موجود نصه وحكمه ( ‘الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)’ [سورة النور] ….)
والحكم هو الجلد مائة جلده ولم يفرق النص بحكمه بين المحصن وغير المحصن..فهما سواء
كما يعتمدون على نص ٱخر بإرتكاب الإماء الفاحشة فعليهن نصف ما على الحرائر من عقاب.(فإذ أُحصِنَّ فإن أتينَ بفاحشة فعليهنَّ نِصفُ ما على المحصنات من العذاب..سورة النساء ايه ٢٥)
ويتساءلون هل إذا كان حد الزنا هو الرجم فكيف سنطبق العقوبة؟
وهل نستطيع ان نطبق الرجم بنصفه؟
وهل لحد الرجم تنصيف؟
كما يقول أصحاب رأي الرجم ؛ ردا على من يدعون بإتباعهم للسنة النبوية أن حد الرجم كان في الشريعة اليهودية.
ونطرح سؤال:
من هو الأولى بالتطبيق:
حكم نُسخ نصه وبقي حُكمه كما يًُدّعى؟
أم حكم نصه موجود وحكمه موجود .؟
فالمنطق والعقل هو اولوية الأخذ بالدليل الثابت الواضح والذي لا يعتريه ولو شيىء قليل من الشبهة وهو الأقرب للعقل والمنطق؛ وإرادة الله بشرعه….
نتمنى أن نكون قد وفقنا بهذا الايضاح حسب كتاب الله الذي له العلم كله .
المحامي : ع الناصر نور الدين**الشارع العربي**