العفو العام وآليّة إصداره
في توضيح للعفو العام و صلاحية إصداره أنه :
ليس من صلاحية أي وزير ولا رئيس وزراء إصدرار قانون أو مرسوم عفو..
دستوريا :
ينحصر حق اصدار مرسوم العفو حصرا برئيس الجمهورية خلال فترة صلاحيته التشريعية.
وهي محدده دستوريا بأربع حالات:
في عدم وجود مجلس الشعب بحالة انعقاد..
في حالة الحرب ..والضرورات القصوى التي تقتضيها مصلحة عامة طارئة..باعتبار أن الرئيس مصدر ثانٍ للتشريع بالدستور
إضافة لمجلس الشعب .. و هو المصدر الاساسي للتشريع وسن القوانين.
الخطوات:
تُعد وزارة العدل قانون أو مرسوم العفو والجرائم المشمولة بالعفو للجرائم المحكوم بها أو التي لم يُحكم بها.
ثم يرسل المرسوم أو القانون إلى مجلس الشعب لمناقشته ..الذي يحق له:
تعديل ما يشاء أو إلغاء ما يشاء أو زيادة ما يشاء بعد مناقشته مادة مادة بالتصويت.
وبعد الموافقة على شكله النهائي ..يُرسل إلى رئيس الجمهورية الذي يصدره خلال ثلاثين يوما وجوباً .
وان لم يصدره خلال هذه الفتره ولم يعده للمجلس يعتبر نافذا.
وإن رفضه الرئيس أو عدل عليه يجب إعادته إى مجلس الشعب.
فإن وافق المجلس على التعديل أعاده لرئيس الجمهورية لإصداره بمرسوم تشريعي
وإن لم يوافق المجلس على تعديل الرئيس يعيده المجلس إلى رئيس الجمهورية والرئيس ملزم باصداره كما هو.
ويسمى قانون العفو قانونا اذا اصدره المجلس دون إرساله لرئيس الجمهورية وهذا حقه دستوريا.
ويسمى مرسوما إذا ارسله إلى رئيس الجمهورية الذي يصدره بمرسوم ويسمى مرسوما.
المحامي :ع الناصر نورالدين**الشارع العربي**