الأحكام العرفية هي تجاوز القوانين ووقف العمل بها , ووقف العمل بالدستور والعمل بأوامر عرفية من الحاكم العرفي..
كتوقيف واعتقال ومصادرة وإلزام الآخرين بالقيام بعمل لصالح الدولة
فما هو الفرق بين الأحكام العرفية وقانون الطوارئ؟
العلاقه بينهمأ هي أن قانون الطوارئ ينص على كيفية إعلان الأحكام العرفية ,ومن هو الحاكم العرفي وما هي صلاحياته؟
ومتى تعلن وتستخدم الأحكام العرفيه وما هي الصلاحيات الواسعة التي تُعطى للحاكم العرفي؟
تعلن حالة الطوارئ لتنفيذ قانون الطورئ والعمل به , وإعلان الأحكام العرفية ,إما بقرار أو بمرسوم من قبل الحاكم
كأن يصدر مثلا ما يلي:
نظرا لما تمر به البلاد من حالة حرب او كوارث أُعلن حالة الطوارئ والأحكام العرفي’ في جميع أنحاء البلاد
التوقيع
رئيس البلاد… ..أو ..صاحب الصلاحية الدستورية.
تعقيبا على هذه الإضاءه نقول:
ليست العلّه في وجود قانون الطوارئ فكل دول العالم فيها قانون للطوارئ..وهو بحد ذاته ضرورة ملحه لتحرير أيدي السلطات من القيود القانونيه كما في حالة الإستقرار ..وإطلاق يدها في حالات الكوارث والحروب الكبرى.
لكن العلة فيمن يستخدمه وكيف ومتى .؟ واين ولماذا ..؟ومدته..
فهو أصلا يتم تفعليه في حالات الفوضى العارمة وانتشار عصابات السرقة والسلب والقتل التي تستغل حالة الهلع أثناء الكوارث والحروب .
وليس استخدامها ضد أملاك الناس والإستيلاء عليها أو لإهانة كراماتهم.
وإن كان من حق السلطات تسخير أي أملاك منقولة وغير منقولة للصالح العام ,
ومن أجل التخفيف من نتائج الكوارث وكذلك التقييد المبرر للحريات , بما تقضيه الحاجة ودون تعسف ..
فالضرورة تُقدّر بقدرها..والضرورات تبيح المحظورات..
ونضيف أن دول العشوائيات السلطوية سيان إن كان لديها قانون طوارئ , أو لم يكن فشعوبها تعيش دائما وترزح تحت وطأة
ما هو أقسى من تفعيل قوانين الطورئ.للآسف
المحامي :ع الناصر نور الدين **الشارع العربي**